• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأخذ بالأقوال الأولية في الدعوى الجزائية متى اقترنت بقرائن أو أدلة أخرى

الأقوال الأولية تصلح أساساً للحكم الجزائي متى اقترنت بأدلةٍ أخرى أو قرائن قضائية أو مادية تعضدها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( لايضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية مادامت قد اقترنت بأدلة اخرى أو قرائن قضائية أو مادية )) القضية /1548/أساس 2009 قرار 1356/ / /