الأقوال الأولية تصلح أساساً للحكم الجزائي متى اقترنت بأدلةٍ أخرى أو قرائن قضائية أو مادية تعضدها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لايضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية مادامت قد اقترنت بأدلة اخرى أو قرائن قضائية أو مادية )) القضية /1548/أساس 2009 قرار 1356/ / /