الاعترافات التي تتم أمام الأمن لا تصلح وحدها أساساً للإدانة، ويجب أن تقترن بأدلةٍ أخرى مستقلة تؤيدها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن مالم تقترن بأدلة أخرى)) القضية /1911/أساس 2009 قرار 1645/ / /