• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية الاعتراف أمام الأمن وحده للإدانة ما لم تؤيده أدلة أخرى

الاعترافات التي تتم أمام الأمن لا تصلح وحدها أساساً للإدانة، ويجب أن تقترن بأدلةٍ أخرى مستقلة تؤيدها.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( لا يجوز الإدانة على اعترافات تمت أمام الأمن مالم تقترن بأدلة أخرى)) القضية /1911/أساس 2009 قرار 1645/ / /