يبقى الاعتراف الأولي صالحاً للاعتماد عليه في الدعوى الجزائية إذا لم يقف وحده، بل تأيد بعناصر إثبات مادية وقضائية أخرى، وكانت للمحكمة حرية تقدير هذه الأدلة مجتمعة.
العدادن6,5 لعام 2011 المحكمة الجزائية مطلقة اليد في استثبات الدعوى الجزائية ولا يضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة ما دام هذا الاعتراف قد تأيد بأدلة وقرائن مادية وقضائية )) القضية /1050/أساس 2009 قرار 2991/ / /