• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي التحقيق بالأحداث عند ثبوت صفة الحدث للمتهم بتاريخ الجريمة

ثبوت صفة الحدث للمتهم بتاريخ الجريمة يوجب إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق المختص بالأحداث، ولا تختص محكمة الجنايات بمواصلة نظرها ابتداءً.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((إذا تبين لمحكمة الجنايات أن المتهم كان حدثاً بتاريخ الجريمة فإنه يتعين إحالة القضية إلى قاضي التحقيق ليصار إلى رؤية ابتداء لدى قاضي تحقيق الأحدث)) القضية /1231/أساس 2009 قرار 1275/ / /