إذا لم تطعن النيابة العامة في الحكم الغيابي لإصلاح ما شابه من خطأ، جاز للمتهم التمسك بالوضع القانوني والحقوق المكتسبة التي استقرت له، ولا يُمسّ مركزه القانوني على نحو أسوأ استناداً إلى خطأ كان يمكن تصحيحه بطعن لم يُسلك.
العدادن6,5 لعام 2011 (( من حق المتهم التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن بالقرار لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي)) القضية /1004/أساس 2009 قرار 1351/ / /