محكمة الموضوع ملزمة بتكوين عقيدتها من كامل أدلة الدعوى ووثائقها، واستظهار الفعل الجرمي على حقيقته، ثم تطبيق الوصف القانوني الصحيح عليه دون قصر النظر على ظاهر الاتهام.
العدادن6,5 لعام 2011 (( يتوجب على محكمة الموضوع أثناء فصل القضية المعروضة وحسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الجرمي الذي قام به الجاني من خلال أدلة الدعوى ووثائقها ثم تعطي الوصف القانوني السليم لهذا السلوك)) القضية /1739/أساس 2009 قرار 1608/ / /