• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد ملامسة أماكن العفة يُعد من أفعال المنافية للحشمة

مجرد ملامسة أماكن العفّة يمكن أن تُشكّل الفعل المنافي للحشمة متى انطوت على مساسٍ جنسيّ أو حيائيّ ينهض به الركن المادي والمعنوي للجريمة.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((مجرد ملامسة أماكن العفة بشكل جرم الفعل المنافي للحشمة)) القضية /3310/أساس 2009 قرار 2928/ / /