تجب على المحكمة مناقشة أقوال الشهود جميعاً وموازنة المتعارض منها، والتوسّع في التحقيق عند اللزوم؛ فإذا أغفلت ذلك وكان الحكم مؤسساً على شهادة أولية غير ممحّصة، جاز نقضه لقصور الاستدلال والغموض.
إذا لم توازن المحكمة بين أقوال الشهود ولم تتوسع بالتحقيق لجهة ذلك ليتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على القرار لجهة حسن تطبيق القانون يجعل القرار مبني على الغموض المناقشة: لقد جاء القرار الطعين سابقا لأوانه ومشوبا بقصور الاستدلال حيث أن القرار قد خلص من حيث النتيجة الى الحكم على المدعى عليه الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة عشرة آلاف ليرة سورية وحيث أن القرار قد بني على الأقوال الأولية للشاهدة ازدهار ولم تناقش المحكمة في فقرة المناقشة والتطبيق القانوني أقوال باقي الشهود ومنهم الشاهد) نورس والشاهد علي ) والذين أكدوا عدم مشاهدة المدعى عليه يقوم برش المبيدات ، وحيث أن المحكمة لم توازن بين أقوال الشهود ولم تتوسع بالتحقيق لجهة ذلك ليتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على القرار لحسن تطبيق القانون مما يجعل القرار مبني على الغموض وأن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار الطعين ويتعين قبوله موضوعا لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا