يجب على المحكمة أن تناقش الدليل الرسمي الجوهري المتعلق بمخالفة البناء وأن ترد عليه صراحة؛ فإذا أغفلته كان حكمها قاصراً ومشوّشاً وقابلاً للنقض الجزئي في حدود هذا الجرم.
إذا لم تنافش المحكمة ماجاء في كتاب مجلس المدنية المتعلق بمخالفة البناء وترد عليه في ظل القانون 59 لعام 2008 فإن قرارها يوصم بالقصور والغموض وسبق الأوان المناقشة: من حيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد انتهت الى الحكم على المدعى عليه الطاعن سليمان مخالفة بناء المنصوص عنه بالمادة /3/ بند أول فقرة ( أ ) من القانون رقم / 95/ لعام / بجرم 2008 وحيث ان المدعى عليه كان قد أبرز كتابا صادرا عن رئيس مجلس مدينة جسر الشغور برقم (818/ص) تاريخا 29/7/2010 يشير الى عدم العثور على أي ضبط مخالفة بناء باسم المدعى عليه المذكور ولم تناقش المحكمة ما جاء بهذا الكتاب وترد عليه في ضوء أحكام القانون رقم //59/ لعام /2008/ مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور والغموض وسبق الأوان ويجعل أسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه جزئيا وفيما يتعلق بجرم مخالفة البناء فقط وتصديق ما عدا ذلك لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا