• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تناقش مناقشة قانونية سليمة حيازة الطاعنة للمسدس الحربي لفترة وجيزة هل هي حيازة عرضية أو دائمة وإلا كان قرارها مستوجب النقض

إذا كانت الحيازة المنسوبة لشخص على سلاح حربي قصيرةً وطارئةً ومثارةً بظرفٍ آنيّ، وجب على المحكمة تمحيصها قانوناً لتحديد ما إذا كانت حيازة عرضية أم دائمة؛ فإن قصرت في ذلك تعيّن نقض حكم الإدانة في حدود من تعلّق به هذا الدفاع.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تناقش مناقشة قانونية سليمة حيازة الطاعنة للمسدس الحربي لفترة وجيزة هل هي حيازة عرضية أو دائمة وإلا كان قرارها مستوجب النقض المناقشة: الموضوع والمناقشة: أولاً – النظر بطعون المدعى عليهم يوسف و إبراهيم : من حيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت خلاصة عن وقائعها وأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعنين المقدمين من الطاعنين يوسف وإبراهيم موضوعاً ثانياً – النظر بطعن المدعى عليها فاطمة : من حيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد انتهت إلى الحكم على المدعى عليهما أحمد وفاطمة بجرم حيازة مسدس حربي بدون ترخيص المنصوص عنه بالمادة 41 من المرسوم 51 لعام 2001 وحيث يتبين من الأمانة الجرمية رقم 534 لعام 2010 أنه لا يوجد سوى مسدس حربي واحد من عيار 5,5 مم مع مذخره وسبع طلقات حية من نفس العيار وتبين من التحقيقات الجارية في الملف أن المدعى عليه أحمد هو من أعطاه للطاعنة فاطمة عند وقوع المشاجرة وقامت الأخيرة بتسليمه لرجال الشرطة وحيث أن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة مناقشة قانونية سليمة وبيان فيما إذا كانت حيازة الطاعنة لفترة وجيزة هي حيازة عرضية او دائمة في ظل أقوال شاهد الحق العام محمد الذي أكد بأنه لم يشاهد سلاح حربي مع الطاعنة فاطمة وأقوال شاهد الحق العام جمعة الذي أكد بأنه لم يشاهد سلاح حربي مع الطاعنة فاطمة واعتراف المدعى عليه أحمد بأنه أعطى الطاعنة فاطمة المسدس وطلب منها إخفاءه من أجل تهدئة الأمور وعدم توسيع المشكلة وإن هذه العملية استغرقت نصف دقيقة فقط مما يجعل أسباب طعن المدعى عليها فاطمة تنال من القرار المطعون فيه جزئياً وفيما يخصها فقط لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض طعون المدعى عليهم يوسف و إبراهيم موضوعاً 2. قبول طعن المدعى عليها فاطمة موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه جزئياً وفيما يخصها فقط