الأحكام والقرارات القطعية التي لا تقبل الطعن بطريقٍ عادي يمكن أن تُطعن تمييزاً متى جاوزت المحكمة حدود الموضوع الذي أوجب القانون الفصل فيه قطعاً، لأن تجاوز الولاية المقررة في هذا النطاق يُعدّ سبباً للطعن.
يحق للطرفين سلوك طريق التمييز ضد الإحكام القطعية التي في الأصل لا تقبل التمييز حالة وقوع شذوذ وتجاوز من قبل المحكمة لحدود الموضوع الذي كان يجب إن يصدر فيه الحكم قطعيا إن قرارات القاضي العقاري فبما يتعلق بحقوق الجوار على الحدود أو الاتفاق قطعية لا تقبل الاستئناف فإذا فصلت فيها محكمة الاستئناف كان في حكمها شذوذ و تجاوز يقبل الطعن تمييزا