يشترط لقيام الرشوة أن تكون المنفعة المقدمة أو المطلوبة مقابلاً لعمل شرعي يدخل في اختصاص الموظف أو المكلّف بمهمة رسمية؛ أمّا إذا كان العمل خارج حدود الوظيفة فلا تتوافر أركان الرشوة.
إن المادة 321 من قانون العقوبات قد حدت عقاب كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة وكل امرئ كلف بمهمة رسمية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته والظاهر من ذلك أن العمل الذي تمت الرشوة من أجله يجب أن يكون داخلاً في وظيفة المرتشي لأن الغاية من الرشوة حمل الموظف على الإخلال بواجباته إرضاءً للراشي فإذا كان العمل بعيداً عن الوظيفة فإن الرشوة تفقد عناصرها المكونة وتنطبق على الأفعال على مادة أخرى من قانون العقوبات