يجب على المحكمة إذا اختارت عقوبةً تزيد على الحد الأدنى القانوني أن تُعلّل هذا الاختيار تعليلاً واضحاً، وإلا كان حكمها مشوباً بعيب التسبيب ومعرضاً للنقض.
إن ارتفاع المحكمة بالعقوبة عن حدها الأدنى دون تعلل ذلك يجعل قرارها عرضة للنقض المناقشة: حيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد ارتفعت بالعقوبة عن حدها الأدنى دون أن تعلل ذلك مما يجعل أسباب الطعن بأمر خطي تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع : -1 – قبول الطعن بأمر خطي موضوعا