• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سبب (أنني لم اتمكن من الحضور والدفاع عن نفسي) ليس سببا جديا للطعن

لا يُقبل الطعن لمجرد التذرع بعدم الحضور أو عدم التمكن من الدفاع عن النفس ما دام الحكم قد بُني على أسبابه القانونية السليمة واستند إلى وقائع ثابتة وأدلة نوقشت على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

إن سبب (أنني لم اتمكن من الحضور والدفاع عن نفسي) ليس سببا جديا للطعن المناقشة: حيث أن ما أثير بأسباب الطعون الخمسة من أسباب وهي (إنني لم أتمكن من الحضور والدفاع عن نفسي ) هي ليست أسباب جدية للطعن ولا تنال من صحة القرار المطعون فيه الذي جاء محمولا على أسبابه وموجبات صدوره بعدما سردت محكمة الموضوع وقائع القضية وأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة مما يوجب رد الطعون الخمسة موضوعا لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعون الخمسة موضوعا