• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة إعادة الذخيرة المصادر إلى الوحدة العسكرية العائدة لها الطلقات كونها تدخل في مخصصات الوحدة وضمن كتلة الذخيرة فيها وليس

الأصل أن الذخيرة العائدة لوحدة عسكرية، متى كانت ضمن مخصصاتها وكتلة ذخيرتها، تُعاد إلى تلك الوحدة ولا يجوز الحكم بمصادرتها.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة إعادة الذخيرة المصادر إلى الوحدة العسكرية العائدة لها الطلقات كونها تدخل في مخصصات الوحدة وضمن كتلة الذخيرة فيها وليس مصادرتها المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة حيث جاء قرارها محمولا على أسبابه وموجبات صدوره إلا أن قرارها بمصادرة الذخيرة المصادرة للجيش جاء متسرعا موضوع الفقرة السادسة من القرار الطعين حيث كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار إعادة الذخيرة الحربية المصادرة موضوع الفقرة السادس من القرار الى الوحدة العسكرية العائدة لها الطلقات كونها تدخل في مخصصات الوحدة وضمن كتلة الذخيرة فيها لذلك يتعين معه تصديق القرار لجهة الفقرات الحكمية من الأول وحتى الخامس ضمنا ونقض القرار جزئيا لجهة مصادرة الذخيرة موضوع الأمانة رقم /124/ تاريخ ل 22/1/2007 من أمانات المحكمة العسكرية بدمشق ليصار الى معالجتها حسب الأصول لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا