• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العبرة للقانون وليس لما يرد في متن القرار المطعون فيه

تحديد قابلية القرار للطعن يكون وفق النص القانوني المنظِّم لا وفق الوصف أو التنويه الوارد في متن القرار المطعون فيه؛ فإذا قرر القانون إبرامه امتنع الطعن فيه ولو ورد فيه خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن العبرة للقانون وليس لما يرد في متن القرار المطعون فيه المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أورد عبارة بأنه قابل للطعن بالنقض ، بينما يتوجب أن يكون مبرماً ، لأن القرارات المتعلقة بجرائم التموين تصدر مبرمةوحيث أن العبرة للقانون وليس لما يرد في متن القرار وحيث أن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن مما يتعين معه رد الطعن شكلا. لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلا