الإدانة في سرقة أشياء الجيش تتطلب ثبوت القصد الجرمي الخاص، أي نية المتهم تملك الأشياء المملوكة للجيش بعد أخذها دون مسوغ قانوني؛ وإغفال بحث هذا القصد يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لابد للحكم في جرائم سرقة أشياء الجيش من إثبات قصد المدعى عليه تملك الأشياء المملوكة للجيش بعد أخذها بدون مسوغ قانوني المناقشة: حيث أن جرائم سرقة أشياء الجيش هي من الجرائم القصدية التي لا بد للحكم بها من إثبات قصد المدعى عليه بأنه كان يقصد تملك الأشياء المملوكة للجيش بعد أخذها بدون مسوغ قانوني وحيث أن الحربية المصادرة من المدعى عليه ياسر مسلمة اليه أصولا من وحدته ولم تلحظ محكمة الموضوع ذلك ولم تناقش القصد الجرمي بقرارها الطعين مما يجعله مشوبا بالغموض والقصور وسبق الأوان ويتوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا