وجوب مناقشة أركان الجرم القانونية من قبل محكمة الموضوع، ولا سيما في جرائم التدخل بالشروع الناقص بالسرقة بالنشل، وإلا عُدّ حكمها قاصراً وغامضاً ومستوجباً للنقض.
عدم مناقشة محكمة الموضوع الاركان القانوني لجرم التدخل بالشروع الناقص بالسرقة بالنشل يجعل قرارها مشوبا بالقصور والغموض ويتعين نقضه المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع التي قضت بقرارها الطعين الفقرة الحكمية الأولى منه بالحكم على الطاعنين بجرم التدخل بالشروع الناقص بالسرقة بالنشل لم تناقش الأركان القانونية لهذا الجرم مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور والغموض ويتوجب نقضه لهذا السبب لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعنين موضوعا