• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ التقادم الجديد من تاريخ زوال أثر سبب الانقطاع وتكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأول

انقطاع التقادم يقطع المدة السابقة ويستتبع بدء تقادم جديد من تاريخ زوال أثر سبب الانقطاع، على أن تكون مدة هذا التقادم الجديد مساوية لمدة التقادم الأصلي.

نص الاجتهاد

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول