انقطاع التقادم يقطع المدة السابقة ويستتبع بدء تقادم جديد من تاريخ زوال أثر سبب الانقطاع، على أن تكون مدة هذا التقادم الجديد مساوية لمدة التقادم الأصلي.
إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول