• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل الخطأ في تقديره خطأً مهنياً جسيماً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير رأي الخبرة سلطة تقديرية لا معقب عليها، ولا يُعدّ مجرد الخطأ في هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً ما لم يبلغ حدّ الانحراف الفاحش أو المخالفة البيّنة للقانون والأصول.

نص الاجتهاد

تقدير رأي الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وفي حال وجود خطأ بالتقدير فإنه لا ينحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم