سلطة محكمة الموضوع في تقدير رأي الخبرة سلطة تقديرية لا معقب عليها، ولا يُعدّ مجرد الخطأ في هذا التقدير خطأً مهنياً جسيماً ما لم يبلغ حدّ الانحراف الفاحش أو المخالفة البيّنة للقانون والأصول.
تقدير رأي الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك وفي حال وجود خطأ بالتقدير فإنه لا ينحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم