يشترط لقيام الرشوة أن يكون المقابل قد قُدِّم لحمل موظف عام أو من في حكمه على القيام بعمل يدخل في اختصاصه أو يزعم أنه داخل فيه؛ أما الأعمال الخارجة عن واجبات الوظيفة فلا تتحقق بها أركان الرشوة.
لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيهاالقانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة المناقشة: ان المادة 341 من قانون العقوبات، قد حددت عقاب كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة وكل امرىء كلف بمهمة رسمية التمس او قبل لنفسه أو لغيره هدية او اية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعی من اعمال وظيفته والظاهر من ذلك أن العمل الذي تمت الرشوة من أجله يجب أن يكون داخلا في وظيفة المرتشي لان الغاية من الرشوة حمل الموظف على الإخلال بواجباته أرضاء للراشي فاذا كان العمل بعيدا عن الوظيفة فان الرشوة تفقد عناصرها المكونة وتنطبق تلا الأفعال على مادة أخرى من العقوبات