• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال لفظ الحبس يدل على أن العقوبة محكومة بطابع جنحي

إذا ورد في النص العقابي لفظ «الحبس» دلّ ذلك على أن العقوبة جنحية بطبيعتها، ويُستفاد منه تجنيح الجريمة أو الفعل محل التجريم.

نص الاجتهاد

استعمال عبارة الحبس يفيد تجنيح العقوبة