إذا ورد في النص العقابي لفظ «الحبس» دلّ ذلك على أن العقوبة جنحية بطبيعتها، ويُستفاد منه تجنيح الجريمة أو الفعل محل التجريم.
استعمال عبارة الحبس يفيد تجنيح العقوبة