• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى المخاصمة إلا ضد القرار المبرم غير القابل للطعن بالطرق العادية

شرط سماع دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطلوب مخاصمته قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة لا تسمع إلا ضد قرار يتصف بالانبرام وغير خاضع للطعن فيه بطرق الطعن العادية