شرط سماع دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطلوب مخاصمته قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
دعوى المخاصمة لا تسمع إلا ضد قرار يتصف بالانبرام وغير خاضع للطعن فيه بطرق الطعن العادية