• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك على الشيوع طلب الخروج من الشيوع ولا يُلزم بالبقاء فيه

للشريك على الشيوع الحق في الخروج من الشيوع وطلب القسمة، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فيه.

نص الاجتهاد

من حق المالك على الشيوع الخروج منه لأنه غير ملزم بالبقاء فيه