الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحق وتقريره، ويجوز لكل من يدّعي حقاً أن يلجأ إلى القضاء لطلب حمايته.
الدعوى وسيلة لحماية الحق, وطريق يلجأ إليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه