دعوى إزالة الشيوع لا ينهض في مواجهتها دفعٌ بالكيدية متى كان الطلب منصبّاً على إنهاء الشيوع، لأن الشريك لا يُجبر على البقاء شائعاً، وحق طلب القسمة لا يُعطَّل بهذه الحجة.
لا يمكن سماع الدفع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع