• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُسمع الدفع بكيدية دعوى إزالة الشيوع لأن الشريك لا يُجبر على البقاء في الشيوع

دعوى إزالة الشيوع لا ينهض في مواجهتها دفعٌ بالكيدية متى كان الطلب منصبّاً على إنهاء الشيوع، لأن الشريك لا يُجبر على البقاء شائعاً، وحق طلب القسمة لا يُعطَّل بهذه الحجة.

نص الاجتهاد

لا يمكن سماع الدفع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع