استيفاء الرسم المقرر يُعدّ شرطاً لقبول الطلب العارض وقيده، فإذا لم يُسدَّد الرسم لم يُلتفت إلى الطلب ولا يترتب عليه أثر إجرائي.
لا يلتفت إلى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله كعدم تسديد رسمه تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب, وقيده وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان