• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُلتفت إلى الطلب العارض غير المستوفي شروط قبوله ولا سيما إذا لم يُسدد رسمه

استيفاء الرسم المقرر يُعدّ شرطاً لقبول الطلب العارض وقيده، فإذا لم يُسدَّد الرسم لم يُلتفت إلى الطلب ولا يترتب عليه أثر إجرائي.

نص الاجتهاد

لا يلتفت إلى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله كعدم تسديد رسمه تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب, وقيده وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان