إذا تعلّق الإجراء التنفيذي بحقوقٍ أو إشاراتٍ مسجّلة، وجب إشراك أصحابها أو دعوتهم أصولاً أمام دائرة التنفيذ قبل اتخاذ ما يمسّ حقوقهم.
التعامل والاجتهاد القضائي استقر على دعوة أصحاب الحقوق والإشارات إلى دائرة التنفيذ