• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب دعوة أصحاب الحقوق وأصحاب الإشارات إلى مراجعة دائرة التنفيذ

إذا تعلّق الإجراء التنفيذي بحقوقٍ أو إشاراتٍ مسجّلة، وجب إشراك أصحابها أو دعوتهم أصولاً أمام دائرة التنفيذ قبل اتخاذ ما يمسّ حقوقهم.

نص الاجتهاد

التعامل والاجتهاد القضائي استقر على دعوة أصحاب الحقوق والإشارات إلى دائرة التنفيذ