• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة القضائية لا تنشئ حقا لأحد الخصوم ما لم تعتمدها المحكمة في حكمها

تقرير الخبرة لا تكون له حجية مُكسبة للحق إلا إذا تبنّته المحكمة واعتمدته ضمن أسباب حكمها.

نص الاجتهاد

تقارير الخبرة لا تكسب حقا لأحد من الخصوم ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي