تقرير الخبرة لا تكون له حجية مُكسبة للحق إلا إذا تبنّته المحكمة واعتمدته ضمن أسباب حكمها.
تقارير الخبرة لا تكسب حقا لأحد من الخصوم ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي