يشترط لانعقاد القسمة الرضائية اجتماع جميع الشركاء المالكين للعقار وموافقتهم جميعاً، وأي تخلف في هذا الإجماع يمنع انعقاد القسمة.
القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية ولا تنعقد القسمة في حال تخلف هذا الشرط