• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد القسمة الرضائية إلا باتفاق جميع مالكي العقار

يشترط لانعقاد القسمة الرضائية اجتماع جميع الشركاء المالكين للعقار وموافقتهم جميعاً، وأي تخلف في هذا الإجماع يمنع انعقاد القسمة.

نص الاجتهاد

القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية ولا تنعقد القسمة في حال تخلف هذا الشرط