المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة، ولها أن ترجّح رأي الأقلية إذا وجدت فيه ما يطمئنها، بشرط أن تُسند هذا الترجيح بتعليل واضح.
المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك