التجنيب جائز إذا أمكن أن يتحقق لجميع الشركاء على نحوٍ كامل ومن دون استثناء، ولا يمنع منه تفاوت حصص الشركاء أو صغر بعضها.
يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها