• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجنيب الشريك متى أمكن تحقيقه لجميع الشركاء دون استثناء بصرف النظر عن تفاوت الحصص

التجنيب جائز إذا أمكن أن يتحقق لجميع الشركاء على نحوٍ كامل ومن دون استثناء، ولا يمنع منه تفاوت حصص الشركاء أو صغر بعضها.

نص الاجتهاد

يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها