• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد على تقرير خبرة قائم على الاحتمال ما لم يكن قاطعا وجازما

يشترط في تقرير الخبرة أن يكون قاطعاً وجازماً، ولا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على خبرة تقوم على الاحتمال أو الترجيح غير المحسوم.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال