يشترط في تقرير الخبرة أن يكون قاطعاً وجازماً، ولا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على خبرة تقوم على الاحتمال أو الترجيح غير المحسوم.
يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال