التدخل في الدعوى جائز كلما كانت هناك خصومة قائمة بين آخرين ودخل فيها الغير إما استقلالاً بطلب حق لنفسه أو انضماماً لتأييد حق الغير أو حمايةً لمصلحةٍ قد تمسها نتيجة الدعوى.
التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومة قائمة بين أخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة ليطلب بحق أو ليؤيد حق غيره أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة