• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التدخل في الخصومة القائمة بطلب من المتدخل أو أحد الخصوم أو المحكمة إذا قصد به المطالبة بحق أو تأييد حق الغير أو حماية مصلحة يثيرها النزاع

التدخل في الدعوى جائز كلما كانت هناك خصومة قائمة بين آخرين ودخل فيها الغير إما استقلالاً بطلب حق لنفسه أو انضماماً لتأييد حق الغير أو حمايةً لمصلحةٍ قد تمسها نتيجة الدعوى.

نص الاجتهاد

التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومة قائمة بين أخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة ليطلب بحق أو ليؤيد حق غيره أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة