العقد المختوم من الجهة المالية يثبت تاريخ المحرر دون أن يثبت صحة ما ورد فيه أو قيام العلاقة الإيجارية بذاته؛ كما أن الشاغل لا يُعدّ مستأجراً بمجرد الإشغال، بل يجب إثبات الإيجار بدليل خطي مقبول يبين سبب الإشغال واسم المستأجر، ولا يجوز إثبات سبب الإشغال بالبينة الشخصية.
إن وجود خاتم الدوائر المالية المختصة على العقد يضفي على الأخير حجية لجهة ثبوت التاريخ وليس لجهة ما ورد فيه فرق الشارع بين إنكار الإمضاء والادعاء بالتزوير وأفرد لكل منهما بحثا مستقلا في قانون البينات كما حدد لكل منهما أحكاما خاصة الصفة شرط أساسي لقبول أي دفع وهذا من متعلقات النظام العام تثبت العلاقة الإيجارية بالعقد الخطي أو ما يقوم مقامه من وثائق خطية كإيصالات دفع الأجور والبطاقات والحوالات البريدية غيرها واقعة الإشغال وإن كانت من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إلا أن سبب الإشغال لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية واقعة الإشغال وعى فرض ثبوتها لا تصلح دليلا لقيام العلاقة الإيجارية من الجائز قانونيا أن يسدد بدلات الإيجار شخص غير المستأجر إلا أنه يجب إبلاغ المؤجر بذلك لأن المؤجر غير ملزم باستلام وقبض بدلات الإيجار من شخص لا تربطه به أية رابطة من الجائز قانونا أن يسدد بدلات الإيجار شخص غير المستأجر إلا أنه من المتوجب عند إرسال البدل إبلاغ المؤجر بصورة نافية لأية جهالة بأن الموفي يسدد بدل الإيجار المترتب بذمة المستأجر نيابة عنه وأن يذكر اسم المستأجر الذي يقوم بوفاء بدل الإيجار لمصلحته ذلك لأن المؤجر وأي شخص أخر غير ملزم باستلام وقبض حوالات بريدية مرسلة إليه من قبل شخص لا تربطه به أية رابطة إن الشاغل لا يعنى بنظر القانون أنه مستأجر ولا بد من إقامة الدليل لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بالطرق المقبولة قانونا