قرار الاتهام يصدر استناداً إلى غلبة الظن المستفادة من عناصر الملف، دون اشتراط تكوين قناعة يقينية كاملة، لأن تقدير اليقين والفصل النهائي في ثبوت الجرم يعودان لمحكمة الموضوع.
يعتمد قاضي التحقيق في الاتهام على غلبة الظن وليس على اليقين المطلق الذي هو من صلاحية محكمة الموضوع