• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتمد قاضي التحقيق في الاتهام على غلبة الظن وليس على اليقين المطلق الذي هو من صلاحية محكمة الموضوع

قرار الاتهام يصدر استناداً إلى غلبة الظن المستفادة من عناصر الملف، دون اشتراط تكوين قناعة يقينية كاملة، لأن تقدير اليقين والفصل النهائي في ثبوت الجرم يعودان لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يعتمد قاضي التحقيق في الاتهام على غلبة الظن وليس على اليقين المطلق الذي هو من صلاحية محكمة الموضوع