قيام الجرم المتعلق بتحقيق منفعة مادية من المال العام لا يتوقف على صفة العامل في الدولة، بل يكفي ثبوت اشتراك الشخص مع موظف عام في الحصول على المنفعة المادية من المال العام.
لا يشترط في الشخص الذي يحقق منفعة مادية من المال العام أن يكون عاملا في الدولة ويكفي اشتراكه بالحصول على المنفعة مع موظف عام لاتهامه بهذا الجرم