• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المزارعة لا يثبت بوضع اليد مهما طال أمد الحيازة

عقد المزارعة لا يثبت بوضع اليد وحده، ولو استمرت الحيازة زمناً طويلاً، بل يجب قيام دليل مستقل على العقد.

نص الاجتهاد

عقود المزارعة لا تثبت بوضع اليد مهما طال الزمن