الخبرة الطبية القضائية هي المرجع المعتمد لإثبات الإصابة وتحديد نسبة العجز والعطالة وتقدير التعويض، ولا يكفي التقرير الطبي الشرعي وحده لتقرير تلك المسائل على نحو ملزم للمحكمة.
إن ما يتضمنه أي تقرير طبي شرعي لا يعدو أن يكون وصفا ظاهريا للإصابة وأن الخبرة الطبية التي تجريها المحكمة هي المعول عليها في إثبات الإصابة ونسبة العجز والعطالة واحتساب التعويض