• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقرير الطبي الشرعي لا يكفي وحده لإثبات الإصابة والعجز وإنما تعتمد المحكمة الخبرة الطبية في تقديرهما واحتساب التعويض

الخبرة الطبية القضائية هي المرجع المعتمد لإثبات الإصابة وتحديد نسبة العجز والعطالة وتقدير التعويض، ولا يكفي التقرير الطبي الشرعي وحده لتقرير تلك المسائل على نحو ملزم للمحكمة.

نص الاجتهاد

إن ما يتضمنه أي تقرير طبي شرعي لا يعدو أن يكون وصفا ظاهريا للإصابة وأن الخبرة الطبية التي تجريها المحكمة هي المعول عليها في إثبات الإصابة ونسبة العجز والعطالة واحتساب التعويض