الادعاء على المؤمن له يكفي لقيام الخصومة الصحيحة، ونفقات العلاج والتداوي تدخل في التعويض الجابر للضرر وتقدَّر طبياً دون لزوم الفواتير إذا قامت اللجنة الطبية بتقديرها، وتُحكم الرسوم والمصاريف على الجهة الخاسرة في الدعوى.
إن الادعاء على المؤمن له كاف لاعتبار الخصومة صحيحة ولا اعتلال فيها# إن نفقات العلاج والتداوي هي من مستلزمات الإصابة ومتممات التعويض الجابر للضرر وتقديرها من قبل اللجنة الطبية يغني عن إبراز فواتير بها # إن مؤسسة التأمين تلزم بالرسوم والمصاريف كطرف مدعى عليه خاسر لدعواه وليس استنادا إلى عقد التأمين