• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كون المدعى عليه بتاريخ الواقعة مستخدم مدني لدى السلطات العسكرية يستدعي ملاحقته بصفته العسكرية

تحديد صفة المدعى عليه وقت وقوع الفعل أمر لازم في التكييف والإجراءات، فإذا كان مستخدماً مدنياً لدى السلطات العسكرية تعيّن ملاحقته وفق صفته العسكرية قبل البت في الدعوى، ولا يصح الفصل فيها مع إغفال هذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن كون المدعى عليه بتاريخ الواقعة مستخدم مدني لدى السلطات العسكرية يستدعي ملاحقته بصفته العسكرية المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار قد تسرعت في فصل الدعوى دون الأخذ بعين الاعتبار الصفة التي كان عليها المدعى عليه أحمد بتاريخ الواقعة (وهي صفة مستخدم مدني لصالح المصنع 419 مطار حلب العسكري ) مما يستدعي ملاحقته بصفته العسكرية قبل البت بالدعوى مما يستدعي معه أيضاً وعلى ضوء قيام المدعى عليه أحمد بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة الواحدة وتشكيل منظمات محظورة والحض على الانتساب لحزب سياسي محظور مما يستدعي وصفاً جرمياً آخر وحيث أن أسباب طعن النيابة العامة العسكرية بحلب تنال من القرار الطعين مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً لذلك تقرر بالإجماع : قبول طعن النيابة موضوعا