• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشاكي لا يعد طرفاً في الدعوى الجزائية ولا يملك الطعن في الحكم الصادر فيها

مجرد تقديم الشكوى لا يجعل الشاكي خصماً في الدعوى الجزائية، ولا يمنحه حق الطعن بأحكامها؛ إذ يبقى قرار تحريك دعوى الحق العام أو حفظ الشكوى من اختصاص النيابة العامة وفق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 66/ الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى، فلا يحق له سلوك طرق الطعن في الحكم الصادر في موضوعها. إلى رئيس النيابة العامة في السويداء اشارة إلى احالتكم رقم 12135 تاريخ 29 / 10 / 1961 على كتاب قاضي المحكمة الجزائية فيها رقم 6696 تاريخ 28 / 10 / 1961 : إن ما جاء في الكتاب المذكور يتوقف على معرفة مفعول الشكوى بالنسبة إلى النيابة العامة. وبما أنه لا يترتب على الشكوى (Plainte) اجبار النيابة العامة على اقامة دعوى الحق العام سواء أقدمت اليها مباشرة أم أحيلت اليها من قبل قاضي التحقيق الذي قدمت اليه عملاً بأحكام المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن الشكوى كما عرّفتها محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 1813 بأنها اخبار أو بلاغ (Olenonciation) يقدم من قبل المتضرر نفسه إلى القضاء بوقوع جرم عليه، فالشكوى لوحدها لا تعني اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ما لم تتخذ هذه الصفة بشكل واضح، وإنما تعني كما تقدم أن هناك جرماً وقع على الشاكي نفسه تاركة في ذات الوقت أمر اقامة دعوى الحق العام إلى النيابة العامة التي لها وفقاً للأسلوب التقديري المتبع في اقامة هذه الدعوى أن تقيمها أو تحفظ الشكوى (محكمة النقض الفرنسية في 27 تشرين الأول 1934 النشرة الجنائية بند 173). لذلك واستناداً إلى ما تقدم فإن الشاكي لا يعتبر طرفاً في الدعوى ولا يحق له سلوك طرق الطعن الصادرة في موضوعها، فلا يمكن بالتالي تحميله أي رسم أو قياس الأحكام المتعلقة بالمدعي الشخصي لهذه الناحية عليه، وإن كان من الممكن أن تقام عليه دعوى الافتراء المنصنص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات إذا ثبت سوء نيته أو دعوى التعويض من قبل المتضرر إذا كان هناك ثمة خطأ مدني يمكن نسبته اليه. (كتاب تاريخ 29 / 11 / 1961) وزير العدل