سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تقيدها ضرورة مناقشة كل دليل جوهري مطروح والرد عليه وبيان وجه الترجيح بين الأدلة، وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.
وإن كانت محكمة الموضوع تستقل باستخلاص قناعتها الوجدانية دون معقب عليها إلا أن ذلك منوط بمناقشة كافة الأدلة وأن توازن بينها وتبين سبب ترجيح بعضها على الأخر المناقشة: حيث ان محكمة الموضوع وإن كانت تستقل باستخلاص قناعتها الوجدانية دون معقب عليه إلا أن ذلك منوط بأن يناقش كافة الأدلة وأن يرد عليها وتوازن بينها وتبين سبب ترجيح بعضها على الأخرى وهذا لم تتبعه المحكمة مصدرة القرار الطعين حيث لم تناقش أقوال الشاهد علي الذي أفاد أنه لم يشاهد الطاعنان يمانعان الدورية حيث كان يجب مناقشة هذه الأقوال والرد عليها وفصل الدعوى قبل ذلك يجعل القرار سابقاً لأوانه قاصراً في بيانه ومستوجباً للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوعا