• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة طلب بيان رسمي يبين فيما إذا كان المدعى عليه قد أبلغ شعبة تجنيده بتغير مكان الإقامة أم

إذا كان ثبوت المسؤولية يتوقف على واقعة تبليغ شعبة التجنيد بتغيير مكان الإقامة، وجب على المحكمة أن تستند إلى بيان رسمي واضح ومصدق يثبت هذه الواقعة أو ينفيها، ولا يصح الاكتفاء بمستندات غير واضحة أو غير مصدقة. كما يجب على المحكمة مناقشة عناصر الجرم جميعها قبل نفي المسؤولية.

نص الاجتهاد

على المحكمة طلب بيان رسمي يبين فيما إذا كان المدعى عليه قد أبلغ شعبة تجنيده بتغير مكان الإقامة أم لا المناقشة: من حيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد انتهت إلى عدم مسؤولية المدعى عليه محمد من جرمي تبديل مكان إقامة والتخلف عن دورة تدريبية لعدم اكتمال العناصر القانونية للجرم وحيث أن القرار الطعين قد اعتمد في تعليله على صورة غير مصدقة وغير واضحة لإعلام تعبئة غير موقع وكان على المحكمة طلب بيان رسمي من شعبة التجنيد تبين فيها فيما إذا كان المدعى عليه المطعون ضده قد أبلغ شعبة تجنيده بتغيير مكان الإقامة أم لا ؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تناقش عناصر وأركان جرم التخلف عن دورة تدريبية احتياطية مما يصم القرار الطعين بالغموض والقصور وسبق الأوان ويجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا