الأصل في الإثبات الجزائي أنه غير مقيدٍ بطرقٍ معينة، ويجوز إثبات الجريمة بكافة وسائل الإثبات متى اقتضت حماية النظام العام والمصلحة العامة ذلك.
يجوز إثبات الجرم الجزائي بكافة طرق الإثبات لتعلق ذلك بالنظام العام وحماية المجتمع