• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور في لعب القمار يُعد إساءةً معنوية موجبة للإخلاء إذا ثبتت الواقعة

الإساءة إلى المأجور قد تتحقق بسوء الاستعمال المعنوي كما تتحقق بالسوء المادي، ويُترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع؛ فإذا ثبت استعمال المأجور في القمار أو في نشاط مماثل يمسّ الأخلاق والسمعة جاز الحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

الإساءة في استعمال المأجور لا تكون مادية فقط بل قد تكون معنوية من خلال الإساءة إلى سمعة المأجور أو المؤجر القانون لم يحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل إساءة معنوية للمأجور بل ترك ذلك لقاضي الموضوع الذي يمكن أن يستخلصها في ضوء العف والتقاليد والضمير العام للمجتمع وفي ضوء ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الخصوص لعب القمار يشكل إساءة خطيرة مع استعمال المأجور تشكل ضررا معنويا وأدبياجرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الأخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد القضائي موجبة للإخلاء إن مسألة تقييم الأدلة والأخذ بها هي من مسائل الموضوع والتي تعود إلى قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل وواقعة ممارسة القمار ثابتين المستأجر لا يسأل عن فعله فحسب بل ويسأل عن أفعال أقاربه وضيوفه وتابعيه لأن التزامه المستأجر حارس للمأجور ومسؤول عنه وإن ممارسة ألعاب الميسر وإدارتها ليست مخالفات وإنما هي جنح