القاصر يستحق تعويضاً عن تعطيل العمل إذا أصابه ضررٌ ماديّ من هذا النوع وثبتت موجبات المسؤولية، ولا يمنع القصور في الأهلية من قيام الحق بالتعويض.
يستحق القاصر تعويض تعطيل عن العمل