• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاصر تعويضاً عن تعطيل العمل إذا أصابه ضرر حالّ به

القاصر يستحق تعويضاً عن تعطيل العمل إذا أصابه ضررٌ ماديّ من هذا النوع وثبتت موجبات المسؤولية، ولا يمنع القصور في الأهلية من قيام الحق بالتعويض.

نص الاجتهاد

يستحق القاصر تعويض تعطيل عن العمل