مخالفة المؤمن له لشروط عقد التأمين لا تسقط حق المضرور المباشر تجاه المؤمن، ويبقى للمؤمن بعد الوفاء أن يرجع على المسؤولين عن الحادث بما دفعه أو بما زاد على حدود التغطية، متى توافرت موجبات الرجوع.
ما زاد عن حدود عقد التأمين يتحمله مالك وسائق السيارة مسببة الحادث في دعوى المضرور لا يحق لمؤسسة التأمين طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة المؤمنة ويمكنها إقامة دعوى الرجوع على المالك والسائق والمطالبة فيها بوضع الإشارة على صحيفة السيارة المؤمنة ضمانا لحقوقها إذا كان لها مقتضى إن وجود مخالفة لشروط عقد التأمين من قبل مالك السيارة أو سائقها لأ أثر له على حق المضرور الذي ينشأ من عقد تأمين السيارة مسببة الحادث مباشرة وبكامل ما يستحقه من تعويض وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة عن الحادث