• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد الخصومة بالشخص الاعتباري لا بمن يمثله، ويستحق المصاب بعجز دائم أجور مرافق يعينه على شؤونه

تحديد الخصومة يكون للشخص الاعتباري بوصفه صاحب الصفة، لا للشخص الطبيعي الذي يمثله، كما أن ثبوت العجز الدائم للمصاب يوجب تقدير أجور مرافق له متى ثبتت حاجته إلى من يعينه على شؤونه اليومية.

نص الاجتهاد

إن العبرة في الخصومة هي للشخص الاعتباري وليس لمن يمثله في حال ثبوت العجز الدائم للمصاب فإنه لا بد من الحكم له بأجور مرافق له يعينه على قضاء حاجاته والقيام بشؤونه