تحديد الخصومة يكون للشخص الاعتباري بوصفه صاحب الصفة، لا للشخص الطبيعي الذي يمثله، كما أن ثبوت العجز الدائم للمصاب يوجب تقدير أجور مرافق له متى ثبتت حاجته إلى من يعينه على شؤونه اليومية.
إن العبرة في الخصومة هي للشخص الاعتباري وليس لمن يمثله في حال ثبوت العجز الدائم للمصاب فإنه لا بد من الحكم له بأجور مرافق له يعينه على قضاء حاجاته والقيام بشؤونه