أمر دغم العقوبات أو جمعها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويكفي أن يكون قرارها معللاً ومبنياً على أسباب سائغة حتى لا يُنقض.
دغم العقوبات أو جمعها من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار في غرفة المذاكرة كانت قد انتهت بقرارها إلى رد طلب دغم العقوبات الصادرة بحق الطاعن محمود وحيث أن أمر دغم العقوبات أو جمعها من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية وكانت المحكمة قد عللت قرارها وكان سبق للطاعن أن تقدم بطلب دغم تم رده وصدق من